الشيخ عبد النبي النمازي
116
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
فلو زاد على ذلك لا يحتسب منها . بل الأحوط ( 1 ) مراعاة الوسط من المؤونة المناسب لمثله لا صرف غير اللائق بحالة وغير المتعارف من مثله بل لا يخلو لزومها من قوة .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 60 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : ج 12 ص 353 .